للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء (١).

واختلف القائلون بأنه سنة:

هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة مستقلة عند الوضوء

فقيل: إنه سنة مستقلة، يسن عند الوضوء

تعليلهم:

أن السواك أولاً، ليس مختصاً بالوضوء.

وثانياً: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء، لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، والسواك ليس فيه استعمال ماء (٢).

وقيل: بل هو من سنن الوضوء.، قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه، فإن السجود ركن في الصلاة، ومشروع في غيرها لتلاوة، وشكر (٣). وأرى أن الخلاف لفظي.


(١) سبق تخريجه في مسألة: حكم السواك.
(٢) حاشية الجمل (١/ ١٢٣).
(٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>