للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر.

وهو رواية عن مالك (١).

وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو أضعف الروايات عن مالك (٢).

أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين.

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (٣).

قال الطبري: اختلف القراء، في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق: " وأرجلكم " نصباً، فتأويله: إذا قمتم إلى


(١) قال مالك في المدونة (١/ ١٤٤): " لا يمسح المقيم على خفيه ".
وقال في المنتقى (١/ ٧٧): " وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان:
أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. الخ. وانظر الخرشي (١/ ١٧٦).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٧): " قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولاً على وجه الكراهة لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق. اهـ.
(٣) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>