للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: (العصائب) والمراد بها العمائم؛ لأن الرأس يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لهما من لفظهما (١).

واعترض عليه:

قالوا: إن الحديث إنما يدل على المسح على التساخين في حال البرد خاصة؛ لأنه جواب السائل في تلك الحالة، فالدليل أخص من الدعوى.

وأجيب:

قال القاسمي في رسالته: " تقرر في الأصول أن اللفظ العام على سبب خاص يحمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: والدليل عليه هو: أن الحجة في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه، وحاصل القاعدة في هذا: أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه، فإن كان خاصاً حمل على خصوصه، وإن كان عاماً حمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، وما يقال في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام كما تقرر في الأصول، وتقرر


= (٢/ ٨٦) ح ١٤٩ من طريق معاوية بن صالح به.
ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (١١/ ٤٢٤) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥): رواه أحمد والبزار، وفيه عتبة بن أبي أمية، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المقاطيع.
(١) انظر كلام ابن الأثير في جامع الأصول (٧/ ١٧١)، والنهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٤٤)، (٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>