للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في خلاف العلماء في المسح على النعلين

ذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أنه لا يجوز المسح على النعل.

وقال قوم: يجوز المسح على النعلين كما يمسح على الخفين (٥).


(١) الهداية مطبوع مع نصب الراية (١/ ٢٦٩،٢٧٠)، شرح معاني الآثار (١/ ٩٨).
(٢) الإمام مالك لا يرى المسح على الخف إذا قطع أسفل من الكعب، فضلاً أن يرى المسح على النعلين، جاء في المدونة (١/ ١٤٣): " وقال مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يسمح عليهما؛ من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر اهـ.
فيشترط المالكية كالجمهور أن يكون ساتراً لمحل المفروض، والنعال لا تستر المحل، ولذلك لا يجيزون المسح على الجوارب حتى تكون مكسية بالجلد كما سبق في المسح على الجوارب، انظر الشرح الصغير (١/ ١٥٤)،
(٣) نص الشافعي في الأم على أن الخف إذا لم يستر الكعبين أو ما يحاذيهما فلا يمسح عليهما، وعليه فلا يرى المسح على النعال؛ لأن النعال لا تستر المحل المفروض. انظر الأم (١/ ٤٩).
(٤) جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (١/ ١٢٢): " سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه، وقال: لا. اهـ.
وفي مسائل ابن هانئ (١/ ١٨): " لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين" اهـ.
وفي مسائل ابنه صالح (٣٧٩): " وسألته عن المسح على النعلين؟ قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح على النعلين " اهـ.
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>