للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

هل المسح رخصة أم عزيمة

اختلف الفقهاء هل المسح رخصة أم عزيمة،

فقيل: إن المسح رخصة، وهو مذهب الأئمة (١).

وقيل: إن المسح عزيمة، وهو رواية عن أحمد (٢).

ومن ثمرة الخلاف، أن المسح إذا كان عزيمة، فإن المسافر يمسح مطلقاً سواء كان سفره مباحاً أو محرماً.


(١) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٢)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٧).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، وقال الخرشي (١/ ١٧٦): بأن المسح رخصة، والرخصة تارة تكون وجوباً كوجوب أكل الميتة للمضطر، وتارة تكون ندباً كندب القصر في السفر، وتارة تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان، وتارة تكون إباحة كإباحة السلم، والرخصة هنا
- يعني في المسح على الخفين - من ذلك القبيل ". يعني: مباحة.
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥١٠)، والروضة (١/ ١٣١)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيتمي (١/ ٢٣٣).
وأما مذهب الحنابلة، فقد قال ابن قدامة (١/ ١٨١): " ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة؛ لأن يوماً وليلة غير مختصة بالسفر، ولا هي من رخصه، فأشبه غير الرخص، بخلاف ما زاد على اليوم والليلة؛ فإنه من رخص السفر، فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع ". اهـ فنص على أنها رخصة، وانظر الإنصاف (١/ ١٦٩).
(٢) قال في الإنصاف (١/ ١٦٩): " والمسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه عزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>