للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل القدم، قال تعالى {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (١).

وجاءت الأحاديث الصحيحة تدل على جواز المسح على الخفين نظراً لمشقة النزع، فصدق عليها حد الرخصة، وهو كون المسح ثبت بدليل مخالف للأدلة التي توجب غسل الرجل، فكان المسح رخصة.

دليل من قال المسح عزيمة.

قالوا: لا تعارض بين المسح وغسل الرجل، فالغسل واجب إذا كانت القدم مكشوفة، والمسح واجب إذا كانت القدم في الخف، قال بعض مشايخنا: وخلع الخف لغسل الرجل بدعة خلاف السنة.

وقال ابن مفلح: ويتعين المسح على لابسه: يعني الخف.

فليس إيجاب المسح على الخفين معارضاً لغسلهما، وكل من لبس الخف جاز له المسح مطلقاً، سواء شق نزعه أم لا، وسواء كان في حاجة إلى لبسه أم لا، حتى الزمن الذي لا يمشي، وحتى المرأة التي في بيتها، وفي حال السفر أو حال الإقامة، فالمسح جائز ولو لم يكن هناك عذر.

وأجيب عن حديث: " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "

أولاً: بأن لفظ (رخص) في الأحاديث لا تخلو من ضعف أو شذوذ.

وثانياً: بأن المراد بالرخصة المعنى اللغوي، وهي التسهيل والتيسير.

وأجيب على هذا الاعتراض:

بأن الأصل في حمل الكلام على حقيقته الشرعية، فلا تقدم الحقيقة


(١) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>