للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

فهذا الرجل وهو أعرابي كما في بعض الروايات، كان يجهل الطهور، وقد سأل عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - النية له. فلما لم يذكرها علم أنها ليست بشرط.

وأجيب:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة، ولم يذكر له


= وأخرجه النسائي في الصغرى (١٤٠) وفي الكبرى (٩٠،١٧٣) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يعلى به. وأخرجه في الكبرى أيضاً (٨٩) أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يعلى به.
وأخرجه ابن ماجه (٤٢٢) حدثنا علي بن محمد، حدثنا خالي يعلى به، إلا أنه قال:
" فقد أساء أو تعدى أو ظلم " فعبر بـ (أو) ولفظ الجماعة بالواو.
وأما رواية الأشجعي فقد رواها ابن الجارود (٧٥) وابن خزيمة (١٧٤) قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان به.
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٣): إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيء، والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة.
وقيل: فيه حذف، تقديره: من نقص من واحدة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد، من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً، الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، فإن نقص من واحدة، أو زاد على ثلاث فقد أخطأ، وهو مرسل رجاله ثقات.
وأجيب عن الحديث أيضا: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله: (فمن زاد) فقط كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب ماحكاه الشيخ أبو حامد الاسفراييني عن بعض العلماء، أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع. اهـ كلام الحافظ رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>