للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه "
فتبين أن مراده من قوله: " ظاهر القدمين " أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.
وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٤٦): " والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما "، وكذا رجح البيهقي في السنن (١/ ٢٩٢).
قلت: وينبغي أن يحكم بشذوذ ذكر الغسل لظهور القدمين، وزيادة النعلين في هذا الحديث خاصة، ولا يعني أن المسح على النعلين ليس محفوظاً من حديث آخر، هذا ملخص ألفاظ هذا الحديث في الجملة، وإليك تخريجها من كتب السنة:
الحديث رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥) رقم ١٨٣ في باب المسح على القدمين، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: لو كان الدين برأي كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح ظاهرهما ".
وهذا يعني أن ابن أبي شيبة فهم من الحديث مسح القدمين من غير خفين؛ لأنه خرجه في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل القدمين.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١/ ١١٤) حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع به.
وقد اختلف على الأعمش في متنه، فرواه وكيع كما سبق، وتابعه عيسى بن يونس كما في سنن النسائي الكبرى (١١٩)، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى بن يونس، عن الأعمش به.
فاتفق وكيع وعيسى بن يونس في روايتهما عن الأعمش، بأن المسح يتعلق بالقدم، وليس فيه ذكر الخف.
ورواه حفص، عن الأعمش، واختلف على حفص فيه:
فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٥) رقم ١٨٩٥، قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، به بلفظ: " لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>