للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

هل يبدأ بالرجل اليمنى أم يمسحهما معاً؟

اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (١).

وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع (٢).

وقال الصنعاني: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأه " (٣).

وهل يمسح الخفين معاً كالأذنين، أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟

فقيل: يمسح الخفين معاً، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى علىمقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعاً إلى


(١) قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): " وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه ".
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (١/ ١٥٩): " ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه ".
وقال أحمد كما في المغني (١/ ١٨٣): " كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين".
(٢) المحلى (١/ ٣٤٣).
(٣) سبل السلام (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>