للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسماحتها (١).

دليل الحنفية على جواز المسح.

[الدليل الأول]

النصوص في الكتاب والسنة مطلقة، لم تفرق بين مسافر وآخر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر} (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: " يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها " فلو كان سفر المعصية غير داخل في النصوص لبينه الشرع {وما كان ربك نسياً} (٣)،

ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله سبحانه، وأطلقه رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بنص أو إجماع، وما دام الإذن مطلقاً بالمسح فلا مانع أن يمسح المسافر، ولو كان عاصياً بسفره.


(١) قال النووي في المجموع (١/ ٥١١): " قال ابن القاص والقفال وغيرهما: لو وجد العاصي بسفره ماء، فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف، وكذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك، وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة وواجد للماء، قال ابن القفال: فإن قيل: كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره، مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة، وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التيمم؟ فالجواب: أن أكل الميتة وإن كان مباحاً في الحضر عند الضرورة، لكن سفره سبب لهذه الضرورة، وهو معصية، فحرمت عليه الميتة في الضرورة، كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح، مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم، فإن قيل: تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدي إلى الهلاك. جوابه ما سبق أنه قادر على استباحته بالتوبة، هذا كلام القفال ". الخ كلامه
(٢) البقرة، آية: ١٨٤.
(٣) مريم، آية: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>