للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصح المسح على الفوقاني، وهو رواية عن أحمد (١).

وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

ويكون الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.

وقيل: هما كنعل مع جورب، أي يمسح عليهما معاً (٣).

وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.


(١) الإنصاف (١/ ١٨٣)، المغني (. . .)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).
(٢) الإنصاف (١/ ١٨٣).
(٣) الإنصاف (١/ ١٨٣)، المغني (. . .)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>