للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. قال الخلال: وكيف يعنفه؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد صحاح، ورجال ثقات، فروى الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح قلنسوته وعمامته. وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة (١) اهـ.

قلت: وثبت عن أنس بن مالك أيضاً، وقد خرجته عنه.

الدليل الرابع:

قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: لا تمسحوا إلا على العمامة والخمار، حتى يمكن أن يقال: لا يجوز المسح على حائل إلا إذا كان عمامة أو خماراً، فحين مسح على العمامة علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليست فرضاً.

دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق.

قالوا: إن القلنسوة إذا لم تكن مشدودة لا يشق نزعها، فأشبهت الكوفية (الطاقية) أما إذا كانت مشدودة فحينئذ تشبه العمامة بمشقة النزع، فجاز المسح عليها، والشارع لا يفرق بين متماثلين، كما لا يجمع بين متفرقين، وأثر أنس الوارد أنه مسح على قلنسوة مزرورة، والمزرور: هو المشدود بالزرار، وإذا كان كذلك فإنها تشبه العمامة بمشقة النزع.

هذه غالب أدلة الأقوال الثلاثة، والقول بالجواز قول قوي جداً، والقول باشتراط أن تكون مشدودة فيه احتياط، والله أعلم.


(١) المغني (١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>