للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

إذا خلع العمامة فما حكم المسح عليها

اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه،

فقيل: تبطل الطهارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تبطل، اختاره ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣)، وهو الصحيح.

وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه، هو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه، ولو لم يكن مباشرة، وهو قول آخر في مذهب الحنابلة (٥).


(١) قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله (١/ ١٢٣): " سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته، ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء.
وفيه أيضاً: إن خلعها، وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة اهـ.
وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨)، ومسائل أبي داود (١/ ١٥) رقم ٥٠. ومسائل صالح (٩٢،١٣٢٣)، وانظر كشاف القناع (١/ ١٢١)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (١/ ١٣٦).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٣٧): " ولو مسح على عمامة أو خمار، ثم نزعهما فلي عليه إعادة وضوء، ولا مسح رأسه، بل هو طاهر، كما كان، ويصلي كذلك ".
(٣) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ١٩٠).
(٤) قال ابن قدامة (١/ ١٧٨): " وعلى الرواية الأخرى: يلزمه مسح رأسه، وغسل قدميه؛ ليحصل الترتيب ".
(٥) الإنصاف (١/ ١٩٠) وانظر الأقوال في مسألة لو نزع الخف قبل تمام المدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>