للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها (١).

وأجيب:

بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحاً فقد عارضه قول ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن ابن عباس يرى أن يتيمم، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٢) فذكر أن التيمم يشرع إذا كان الإنسان مريضاً، والجرح: نوع من المرض.

قال ابن حزم: " فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه


(١) الأوسط (٢/ ٢٤).
وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢٨) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، ثنا الوليد بن مسلم به. وفي الإسناد سعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط، والراوي عنه: الوليد بن مسلم، ولم أقف هل سمع الوليد قبل الاختلاط، أو بعد الاختلاط، وقد ذكر صاحب الكواكب النيرات تسعة من الحفاظ ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وألحق المحقق خمسة عشر آخرين، ولم يذكرا الوليد بن مسلم منهم، كما لم يذكروا الوليد بن مسلم ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن جاء المسح عن ابن عمر من طريق آخر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٦) حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب، فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله، ولا يغسله.
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤) من طريق إسحاق والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٨) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، كلاهما عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني هشام بن الغاز به، بلفظ:
إن كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله، ولم يمسه الماء. هذا لفظ ابن المنذر.
(٢) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>