للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع

هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة؟

إذا كانت الجبيرة من حرير أو غصب، ففي جواز المسح عليها قولان:

أحدهما: لا يصح المسح عليه.

والثاني: يصح المسح عليها.

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الخف المحرم، وقد سبق بحثه، والصحيح جواز المسح على الجبيرة، ولو كانت محرمة، لأن الجهة منفكة، والتحريم ليس من قبل الصلاة، وإنما هو لأمر خارج، وهذا الترجيح مبني على القول بجواز المسح على الجبيرة، وقد سبق لك الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>