للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بعدم التحديد]

[الدليل الأول]

عدم الدليل المقتضي للتحديد، فلا يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على القول بالتحديد، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه، ورائحته، وثخونته، فهو حيض، ولو كان التحديد شرعاً، بحيث لا يعتبر الدم قبله، ولا بعده حيضاً، لوجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقلوه، ولحفظه الله سبحانه وتعالى لنا؛ حيث تعهد سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة.

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (١).

وجه الاستدلال:

علق الله سبحانه وتعالى الحكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد


أكثرها موضوع. المجروحين (٣٥٢).
قال فيه النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن معين: ليس بثقة. الكامل (٣/ ١٦٠).
وقال الحاكم: يروي عن مكحول أحاديث موضوعة.
وقال الدارقطني: متروك. انظر: اللسان (٣٤٢٥).
كما أن فيه علة أخرى، فمكحول لم يسمع من أبي أمامة، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (ص: ٢١٢).
(١) البقرة: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>