للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وهب وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم، فإن مسلماً إنما أخرج لشريك مقروناً.
وقال ابن عبد الهادي (١/ ٦١٧)، والحافظ في التلخيص (١/ ٣٠٤): "إسناده حسن" ولو قالا: حديث حسن لحمل على المجموع، أما أن يكون إسناده حسناً فإن شريكاً لا يبلغ حديثه حديث الحسن لذاته، وله شاهد مرسل رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩) ح ١٧٤٥١ حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، قال: قلت له: إن أبا موسى نهى حين فتح تستر: لا توطأ الحبالى، ولا نشارك المشركين في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبرأ.
إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا خالد الأحمر.
قال: ابن عدي: له أحاديث صالحة، ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتي هذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ. وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. الكامل (٣/ ٢٨١).
وقال أَبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاً. تهذيب التهذيب (٤/ ١٥٩).
وقال الذهبي: من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه. تذكرة الحفاظ (١/ ٢٧٢).
وذكره العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٢٤). هذا أسوأ ما قيل فيه.
وقد قيل فيه ما يلي:
قال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (١١/ ٣٩٤).
ووثقه ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. الطبقات (٦/ ٣٩١).
وقال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ١٠٦).
وقال أَبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق.
وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة، كما في رواية الدوري عنه (الكامل (٣/ ٢٨١).
وقال أيضاً: ليس به بأس، كما في رواية الدارمي عنه الجرح والتعديل (٤/ ١٠٦).
وقال العجلي: كوفي ثقة. ثقات العجلي (١/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>