للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومن طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي، كلاهما عن حسان بن إبراهيم به.
ولفظ المصيصي: "أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة. فإن أكثر عليها في الصلاة فلتحشي كرسفاً فإن ظهر الدم علتها بأخرى، فإن هو غلبها فلا تقطع الصلاة، وإن قطر، ويأتيها زوجها، وتصوم.
قال الدارقطني: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث. ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً.
قلت: قول الدارقطني رحمه الله عن العلاء هو ضعيف.
قلت: هو يستحق أكثر من ذلك.
قال النسائي عنه: متروك الحديث.
تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٠).
وقال أَبو زرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث.
الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٠).
وقال أَبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال البخاري: العلاء بن كثير، عن مكحول منكر الحديث. التاريخ الكبير (٦/ ٥٢٠)، الكامل (٥/ ٢١٩)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٣٤٧). والمنقول في تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب: منكر الحديث، ولم يقيد بمكحول.
وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث جداً. الكامل (٥/ ٢١٩).
وقال أحمد: ليس بشيء. كما في رواية حنبل بن إسحاق. تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٣٥).
وقال: ليس حديثه بشيء. كما في رواية معاوية بن صالح عنه. الضعفاء الكبير (٣/ ٣٤٧).
وقال ابن عدي: وللعلاء بن كثير، عن مكحول، عن الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسخ، كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>