للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جاز، فأما اغتسال الرجال والنساء جميعاً من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعاً، فاغتسال الرجال دون النساء جميعاً، أو النساء دون الرجال جميعاً أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة المؤمنين (١). اهـ

مستند هذا الإجماع:

الدليل الأول:

(٦٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن معاذة،

عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني، حتى أقول دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان، وهو في البخاري (٢).

الدليل الثاني:

(٧٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس،

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد (٣).


(١) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢١)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١).
(٢) رواه مسلم (٣٢١).
(٣) رواه البخاري (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>