للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحيض موجود، ولم يعلقه على مضي خمسة عشر يوماً، أو على سبعة عشر يوماً، أو أقل أو أكثر.

[الدليل الثاني]

القول بالتحديد يحتاج إلى دليل، وما دام لم يثبت في هذا شيء فلا يجوز القول به. والقائلون بالتحديد معترفون بأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء عدا الحنفية وأدلتهم شديدة الضعف، وإنما حكموا العادة والوجود في زمانهم، ولا دليل من القرآن ولا من السنة على الرجوع إلى العادة حتى تصير حداً بحيث يُجْعل الدم الذي قبل تمام خمسة عشر يوماً بساعة يُجْعَل حيضاً مانعاً من الصلاة والصوم، والدم الذى بعد تمام خمسة عشر يوماً يُجْعَل استحاضة. والدم هو الدم، واللون هو اللون، والرائحة هي الرائحة. فهذا تفريق في الحكم بين متماثلين، بلا دليل واضح من الشرع.

[الدليل الثالث]

[٥١] ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.

قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه

<<  <  ج: ص:  >  >>