للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول: خلاف العلماء في المبتدأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون]

فقيل: إن الدم الذي تراه حيض، فتترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: تترك الصلاة والصيام يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثاً فهو عادتها،


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢٥)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٨)، وانظر العناية مطبوعاً في حاشيته. بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٣٨)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣١)، المدونة (١/ ١٥١). مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، وانظر بهامشه التاج والإكليل (١/ ٣٦٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩, ١٦٨)، منح الجليل (١/ ١٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٨٧) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩١)، الكافي - ابن عبد البر (ص: ٣٢).
(٣) الحاوي (١/ ٤٠٦)، المجموع (٢/ ٤١٥)، مغني المحتاج (١/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٢)، الوجيز (١/ ٢٦)، حلية العلماء (١/ ٢٨٤).
(٤) المبدع (١/ ٢٧٧، ٢٧٦)، الفروع (١/ ٢٧٠، ٢٦٩)، الانصاف (١/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>