للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض.

وهذا القول هو رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية (٢).

وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم. وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها.

وهذا القول رواية عن أحمد (٤).

والراجح أن دم المبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يوماً، حتى يطبق عليها الشهر كاملاً فيكون استحاضة، وهو اختيار ابن تيمية (٥).


(١) المحرر (١/ ٢٤)، كشاف القناع (١/ ٢٠٤)، معونة أولي النهي شرح المنتهى (١/ ٤٧٧)، المغني (١/ ٤٠٨)، شرح الزركشي (١/ ٣٢٥)، الإقناع (١/ ٦٥)، المبدع (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٢) الحاوي (١/ ٤٠٦)، المجموع (٢/ ٤١٧).
(٣) انظر الإنصاف (١/ ٣٦٠)، الفروع (١/ ٢٧٠، ٢٩٦)، المغني (١/ ٤٠٨).
(٤) انظر الفروع (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، المغني (١/ ٤٠٩، ٤٠٨)، الإنصاف (١/ ٣٦٠)، المبدع (١/ ٢٧٧، ٢٧٦).
(٥) الاختيارات (ص: ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>