للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول: خلاف العلماء في المرأة إذا زاد الدم على عادتها]

مثاله: امرأة عادتها خمسة أيام من كل شهر، فاستمر معها الدم ثمانية أيام أو أكثر أو أقل، فماذا تصنع؟

اختلف فيها العلماء إلى أقوال منها:

القول الأول: مذهب الحنفية (١).

قالوا: إذا زادت عادة المرأة، فإن كانت عادتها عشرة أيام - وهي عندهم أكثر الحيض - فما زاد فهو استحاضة؛ لأن الحيض عندهم لا يمكن أن يكون أكثر من عشرة أيام. وستأتي إن شاء الله أحكام المستحاضة.

وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام، فاستمر معها الدم وزاد على عادتها وانقطع لعشرة أيام فما دون، قال ابن الهمام: "فالكل حيض بالاتفاق، وإنما الخلاف هل يصير عادة لها، أم لا؟ " (٢).

قلت: من اشترط في انتقال العادة التكرار، كأبي حنيفة، ومحمد لم يعتبرا الزيادة عادة، وإن اعتبراها حيضاً، حتى تتكرر الزيادة مرتين.

ومن لم يشترط في انتقال العادة التكرار، اعتبر الزيادة عادة، والغى العادة السابقة كأبي يوسف. وقد فصلت أدلتهم في مسألة مستقلة.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٦، ١٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، البناية - للعيني (١/ ٦٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>