للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحاضة.

الثاني: أنها تقعد أيامها المعتادة، ثم تغتسل وتصلي، وتكون مستحاضة من غير استظهار، وهذا قول محمد بن مسلمة.

الثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولا يأتيها زوجها، فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبين خمسة عشر يوماً، علم أنها حيضة, وانتقلت إليها، ولم يضرها ما صامت، ولا ما صلت. يريد: وتغتسل عند انقطاعه.

وإن تمادى بها الدم على خمسة عشر يوماً علم أنها كانت مستحاضة، وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه.

هذه ملخص الأقوال في مذهب المالكية، وقد ساقها ابن رشد في المقدمات (١).

[وجه اعتبار الاستظهار بثلاثة أيام]

قل الباجي في المنتقي: "وجه رواية الاستظهار أن هذا خارج من الجسد أريد التمييز بينه وبين غيره، فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك لبن المصراة" اهـ (٢).

ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم، قال:

[٦٢] حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن


(١) المقدمات (١/ ١٣٠).
(٢) المنتقى شرح الموطأ - للباجي (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>