للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمانية، فلا تلتفت إلى الزيادة الخارجة عن العادة، فإذا مضت عادتها اغتسلت وصلت، وصامت ما وجب فيه، ثم تغتسل في المرة الثانية وجوباً عند انقطاعه، فإذا تكررت الزيادة ثلاثة مرات، صارت الزيادة عادة، وتعيد ما صامته أو طافته من طواف فرض.

فالخلاصة: أن الزيادة في مذهب الحنابلة، لا تعتبر حتى تتكرر ثلاثاً، وهذا المذهب ضعيف أيضاً، وهو مذهب مهجور.

والراجح أن الزيادة حيض، ما دام أن الدم لم يستمر معها الشهر كاملاً، فإن استمر معها الشهر كاملاً، صارت مستحاضة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أحكام المستحاضة.

والأدلة على ذلك:

[الدليل الأول]

[٦٣] ما رواه مالك في الموطأ، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، انها قالت:

كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن: لا تعجلن، حتى ترين القصة البيضاء" (١).

[وإسناده حسن، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الخلاف في الصفرة والكدرة].

وجه الاستدلال:


(١) الموطأ (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>