للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

فهذا الرجل وهو أعرابي كما في بعض الروايات، كان يجهل الطهور، وقد سأل عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - النية له. فلما لم يذكرها علم أنها ليست بشرط.


وبعضهم يقتصر على قوله: "فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" وهذه الزيادة وهم في الحديث ولا شك أن الوضوء جائز مرة مرة، ومرتين مرتين.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (١/ ٨٨): "والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين".
ولم يختلف على أبي عوانة في ذكر كلمة: "أو نقص".
ورواه سفيان عن موسى بن أبي عائشة وأختلف على سفيان.
فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦) ح ٥٨ حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة به بلفظ: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء، فدعا بماء فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: "هكذا الطهور، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم". وهذه متابعة لأبي عوانة بذكر كلمة (أو نقص). وخالفه يعلى بن عبيد، والأشجعي فروياه عن سفيان به بدون قوله: (أو نقص). فقد أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠): حدثنا يعلى - يعني ابن عبيد - حدثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة به، ولفظه: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثاً ثلاثاً، قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم".
وأخرجه النسائي في الصغرى (١٤٠) وفي الكبرى (١٧٣، ٩٠) أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يعلى به. وأخرجه في الكبرى أيضاً (٨٩) أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال: حدثنا يعلى به.
وأخرجه ابن ماجه (٤٢٢) حدثنا علي بن محمد، حدثنا خالي يعلى به، إلا أنه قال: "فقد أساء أو تعدى أو ظلم" فعبر بـ (أو) ولفظ الجماعة بالواو.
وأما رواية الأشجعي فقد رواها ابن الجارود (٧٥) وابن خزيمة (١٧٤) قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا الأشجعي، عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>