للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفرداً بنية الوضوء (١).

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

[دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (٢).

وجه الاستدلال:

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لذكرها سبحانه.

[الدليل الثاني]

(١١٦) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أصابته جنابة "خذ هذا فأفرغه عليك" (٣).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطاً لأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله


(١) المحلى المسألة (١٩٥).
(٢) النساء، آية: ٤٣.
(٣) البخاري (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>