للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر (١).

قال ابن رجب: "وظاهر هذا أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثاً، أن تأخذ حفنة بيدها فتصب على شق رأسها الأيمن، ثم تأخذ حفنة أخرى، فتصبها على شقه الأيسر، فيصير على رأسها خمس حفنات" (٢).

وهذا الاستدلال لا يسلم إلا بعد التسليم أن قول الصحابي: "كنا نفعل" ولم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن له حكم الرفع.

قال في الفتح: "وللحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: "كنا نفعل كذا" حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - أم لا. وبه جزم الحاكم" (٣).

وقد عرضت أقوال الأصوليين في قول الصحابي: "كنا نفعل" عند الكلام على الصفرة والكدرة، فارجع إليه.

فإن سلمت دعوى أن لها حكم الرفع كان في غسل رأس المرأة صفتان: تارة بثلاث غرفات، وتارة بخمس حفنات، وإن كان قول الصحابي: "كنا نفعل" موقوفاً عليه فإن الثلاث مقدمة على الخمس لأن الثلاث صريحة بالرفع.

(١٤٨) فقد روى مسلم، قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق،


(١) صحيح البخاري (٢٧٧).
(٢) شرح البخاري لابن رجب (١/ ٢٦٠).
(٣) في شرحه لحديث (٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>