للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يختلف الشك في الماء، عن الشك في نجاسة الثوب، عن الشك في الحدث، والشك في الحدث يختلف في داخل الصلاة، عنه في خارجها، وهذا مذهب المالكية وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل.

إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه (١).

وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله (٢).

وإذا شك في حصول الحدث، ففيه قولان:

فقيل: ينقض مطلقاً، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو


= الظن لو وجد. وهناك مسائل قالوا: يكتفى فيها بغلبة الظن.
ومن المسائل التى قالوا: لابد فيها من اليقين، منها هذه المسائل التى مرت معنا. وهى إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس أو بلفظ أعم: اشتباه المحرم بالحلال، ومنها لوشك فى طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن، ومنها لوشك فى عدد الطلاق أو الرضعات، أوشك فى عدد الطواف أو السعى أو الرمي كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك ولاينظر إلى غلبة الظن.
وهناك مسائل قالوا: يكفى فيها غلبة الظن، كالاجتهاد في تحري القبلة، وكالمستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر، ومنها الغسل من الجنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ، ومنها إذا شك فى صلاته فإنه يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن ومنها مسائل كثيره ذكرها ابن اللاحام فى القواعد والفوائد الأصوليه فلتراجع (ص: ٥ - ١٥)، وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة، فيرى أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص: ٤).
(١) قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٨١): " يجب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت النجاسة، أو ظنها ظناً قوياً، ويجب النضح في حالتين: إذا شك في إصابة النجاسة أو ظنها ظناً ضعيفاً. اهـ وانظر مختصر خليل (ص: ٩)، الخرشي (١/ ١١٦)، البيان والتحصيل (١/ ٨٥).
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>