للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع فى غسل البدن.

قل ابن رجب: "وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه (١).

وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال: "الظاهر من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار" (٢).

والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال.

قال ابن رجب: "وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر" (٣).


وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (٢٢٧٩)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٩٧).
وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وقال أحمد: ما أرى به بأساً. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس.
وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣).
وقال ابن عدي: ولم أر له حديثاً منكراً جداً، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٤/ ٢٣).
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
(١) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٧).
(٢) عون المعبود (١/ ٢٨٨).
(٣) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>