للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن قال بالثاني: فقبله، ثم قال:

"والصواب أن المقصود به تطييب المحل، وأنها تستعمل بعد الغسل، ثم ذكر حديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" (١).

قال: وقد اتفقوا على استحبابه للزوجة وغيرها، والبكر والثيب. والله أعلم.

قال: واستعمال الطيب سنة متأكدة يكره تركه بلا عذر (٢).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي فرصة ممسكة فتطهري بها وفي رواية: "توضئي بها" يدل على أن المراد به التنظيف والتطيب والتطهير.

وذلك سماه تطهيراً وتوضئاً، والمراد الوضوء اللغوي الذى هو النظافة.

وقد ترجم البخاري رحمه الله فقال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.

(١٩٤) وساق البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، وقد


(١) رواه مسلم (٢٣٢).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٩٩ - ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>