للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يهرق الإناء الواحد، ثم يحصل الثاني ماء مشكوكاً فيه، فلا يؤثر فيه الشك، لأن الأصل في الماء الطهارة، ورجحه ابن عبد البر في الكافي.

وقيل: يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ذكره ابن الجلاب في التفريع، وهو الراجح (١)، واختاره ابن حزم (٢).

القول الثالث: مذهب الشافعية.

الصحيح المنصوص عليه عندهم، الذي قطع به جمهورهم، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به (٣).


(١) المنتقى للباجي (١/ ٥٩،٦٠)، التفريع (١/ ٢١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢)، مواهب الجليل (١/ ١٧٠، ١٧٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٦)، التاج والإكليل (١/ ١٧٠)، مختصر خليل (١/ ١٢).
(٢) قال في المحلى (١/ ٤٢٨): فإن كان بين يديه إناءان فصاعداً، في أحدهما ماء طاهر بيقين، وسائرها مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب، وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئاً، فله أن يتوضأ بأيها شاء، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات، وتوضأ بما لا يحل الوضوء به. اهـ
(٣) انظر الأم (١/ ٢٤، ٢٥)، وروضة الطالبين (١/ ٣٥)، وقال النووي في المجموع (١/ ٢٣٩): " وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى، وكذلك الأطعمة والثياب، هذا مذهبنا. اهـ
وجاء في مغني المحتاج (١/ ٨٨): أنه يجوز له الاجتهاد، حتى ولو أمكنه أن يتطهر بغيرهما، كما لو كان على شط نهر، أو بلغ الماءآن المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير؛ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع من بعض، مع قدرته على المتيقن، وهو سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>