للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

[الدليل الأول] (*)

(٢٢٠) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (١).

[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً] (٢).


(١) شرح معانى الآثار (١/ ٢٣).
(٢) شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١٥٨): كتبت عنه، وهو صدوق". وانظر مغانى الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (١/ ٤٨).
وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه.
سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (٣/ ٦٩)، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (١٨/ ٦٦).
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسراً. الطبقات (٦/ ٣٨٦).
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديث لين.
وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (١/ ٢٧١).
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (٦/ ٤٧).
وقال يحيى بن معين: عبد السلام ثقة، والكوفيون يوثقونه.
وقال أيضاً: صدوق. انظر المرجع السابق.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>