للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض]

فقيل: إذا انقطع الحيض طهرت مطلقاً، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. وهذا مذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

وقيل: إن كانت ممن يرى القصة البيضاء، فلا تطهير حتى تراها، وإن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وهو المنصوص عليه في المدونة عن الإِمام مالك رحمه الله (٤).


(١) قال في شرح فتح القدير تعليقاً على أثر عائشة "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" قال: مقتضى هذا المروي أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة البيضاء لا تجب معه أحكام الطاهرات، وكلام الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع، حيث يقولون: وإذا انقطع دمها فكذا، وإذا انقطع فكذا "انتهى كلامه، والذي يعنينا أن ابن الهمام صرح أن كلام الأصحاب يعلقون الطهر بالانقطاع: أي دون رؤية القصة البيضاء. والله أعلم.
(٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٦٢): "علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا".
(٣) قال في نيل المآرب (١/ ١٠٨): "وإن طهرت أثناء عادتها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات".
ذكر ابن مفلح في الفروع أنه ظاهر المذهب، قال (١/ ٢٦٧): "أن يكون النقاء خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتثت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب المحرر، وجزم به القاضي وغيره".
(٤) المدونة (١/ ٥٠، ٥١). قال: "إذا علمت أنها قد طهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء، فحين ترى القصة البيضاء، وإن كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>