للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تمنع الحائض مطلقاً من قراءة القرآن.

وهو قول للشافعي في القديم (١)، واختيار ابن حزم (٢)، وابن تيمية (٣).

وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (٤).

وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية.

وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه ومنهم الطحاوي (٥).

[أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن.]

استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها:


المنتقى للباجي (١/ ٣٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٥)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٨)، أسهل المدارك (١/ ٧٠ - ٧١)
(١) انظر روضة الطالبين (١/ ٨٦)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٧): "حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكاً، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط.
وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولاً قديماً. قال الشيخ أبو محمَّد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك".
(٢) المحلى (مسألة: ١١٦).
(٣) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٤): "يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب".
(٤) الإنصاف (١/ ٢٤٣).
(٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٧)، المبسوط (٣/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>