للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك (١).

وهذا الحديث لا دلالة فيه على المكث بكل حال، وإنما النزاع هل يدل على جواز المرور فيه لتناول حاجة في المسجد أم لا؟ فمن منع المكث له أن يقول: ليس فيه إلا جواز المرور، ومع ذلك دلالته على جواز المرور فيها نزاع؛ لأن العلماء قد اختلفوا في معناه على قولين أو ثلاثة ولكل وجهة.

والحديث محتمل، ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال.

وإليك الأقوال في معنى الحديث.

فقيل: إن الخمرة هي التي كانت في المسجد وأخذوا الحديث بظاهره.

(٣١٤) واستدلوا لقولهم بما أخرجه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منبوذ، عن أمه، قالت:

كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس، فقالت: يا بني، مالك شعثاً رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. أي بني وأين الحيضة من اليد؟ (٢).

[وإسناده ضعيف] (٣).


(١) صحيح مسلم (١١/ ٢٩٨).
(٢) المسند (٦/ ٣٣١).
(٣) منبوذ، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. فلم يصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>