للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث]

اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.

فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت التلويث أم لا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (٣).

وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره.

وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي (٤).

وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل


(١) تبيين الحقائق (١/ ٥٦)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، مراقي الفلاح (ص ٥٨).
(٢) القوانين الفقهية (ص ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣، ١٧٤) الخرشي (١/ ٢٠٩)، منح الجليل (١/ ١٧٤).
(٣) المجموع (٢/ ٣٨٨).
(٤) مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، المجموع (٢/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>