للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه (١).

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن"، إشارة إلى أنها لم تبن لاتخاذها طرقاً.

ثانياً: الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وإذا كان هناك حاجة للعبور ارتفعت الكراهة؛ لأنه معلوم أن الضرورة ترفع التحريم، والحاجة ترفع الكراهة.

[أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء.]

(٣٢١) استدلوا بما رواه سعيد بن منصور في سننه، قال:

حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا للصلاة (٢).

وسبق تخريجه (٣)، وقد ناقشت الاستدلال بهذا الحديث في أدلة المسألة التي قبل هذه فارجع إليها.


(١) صحيح مسلم (١٠٠/ ٢٨٥).
(٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣).
(٣) انظر حديث رقم ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>