للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وسنده صحيح].

وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين.

[دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض.]

(٣٧٣) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلي بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي، قال:

سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، فقال: آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: أُرِبْت عن يديك، سألتني عن شيء، سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيما أخالفه (١).

[الحديث إسناد رجاله ثقات] (٢).

والجواب: عن هذا القدر المرفوع يحتمل عدة إجابات:

الأول: أن نسلك مسلك الترجيح، فيقال: الأحاديث التي ترخص للحائض بأن تترك طواف الوداع أقوى وأكثر. لحديث عائشة في الصحيحين، وحديث ابن عباس فيهما أيضاً، وحديث أم سليم وابن عمر وغيرهم من


(١) المصنف (١٣١٧٩).
(٢) الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤١٦) حدثنا بهز وعفان قالا: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. وأخرجه أبو داود (٢٠٠٤) حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤١٨٥) أنبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة به. وأخرجه الطحاوي (٢٢٣٢) من طريق أبي داود، عن أبي عوانة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>