للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين سأل عمر يريد دليلاً خاصاً لا دليلاً عاماً، فأجابه عمر بالحديث العام، والذي هو عند الحارث، ويبعد أن يكون عند الحارث حديث خاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يطلب العلم من غيره. وعلى هذا يكون باقي الصحابة الذين قالوا: تنفر، قد وقفوا على المخصص المخرج للحائض، وبهذا يزول الإشكال، ولأن من قال: تنفر، قوله هذا خلاف القياس، فلا يقولونه إلا بتوقيف، بخلاف من قال: لا تنفر، فقد يكون أخذ بالعموم. والله أعلم وهذا الوجه قد ظهر لي والله أعلم بصحته ولم أعلم أحداً قال به

فالراجح أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وهو قول عامة الصحابة كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>