للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن نفرت في يوم طهرها لزمها الوداع (١).

وإذا كانت المستحاضة تصلي، كان عليها الطواف، لا سيما إذا علمنا أن المستحاضة لا تمنع من دخول المسجد، حتى على قول من يمنع الحائض من ذلك.

(٣٧٦) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة: قال: حدثنا يزيد ابن زريع، عن خالد، عن عكرمة،

عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي (٢).

وإذا كانت المستحاضة تعتكف، مع كون الاعتكاف ليس واجباً عليها، فكونها تطوف الطواف الواجب من باب أولى.


(١) المجموع (٨/ ٢٥٥).
(٢) صحيح البخاري (٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>