للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني: خلاف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة]

تبين لنا من خلال الفصل السابق، تحريم الوطء في الفرج، وهو إجماع.

وتبين لنا جواز الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة، وأن القول به كالإجماع، وإن كان فيه خلاف فلعله لا يصح. وهو شاذ مخالف للأدلة الكثيرة وسوف نأتي على ذكرها إن شاء الله.

وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.

فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة (٤)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧) البحر الرائق (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) البناية للعيني (١/ ٦٤٠)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٢).
(٢) الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، الشرح الصغير (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، الكافي (ص ٣١)، القوانين الفقهية (ص ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، أسهل المدارك (١/ ٩٠).
(٣) الأم (١/ ٥٩)، المجموع (٢/ ٣٩٢)، الروضة (١/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٣٠).
(٤) المغني (١/ ٤١٤)، الكافي (١/ ٧٣)، المحرر (١/ ٢٥ - ٢٦)، الإنصاف (١/ ٣٥٠) الكشاف (١/ ١٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، معونة أولي النهى شرح المنتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>