للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحباب ذلك الفعل، والأحاديث القولية صريحة بجواز مباشرة الحائض لجميع بدنها ما عدا الفرج.

وإما أن يقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك في فور الحيضة ووقت شدتها حرصاً واتقاء للدم، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

(٣٨٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هارون بن محمَّد بن بكار، قال: حدثنا مروان - يعني ابن محمَّد - قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،

عن عمه أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً وساق الحديث (١).

[وسنده ضعيف] (٢).

[الدليل الخامس]

(٣٨٨) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الخشبي الرقي، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عبد الله بن عمرو - يعني الرقي - عن زيد - يعني ابن أبي


(١) سنن أبي داود (٢١٢).
(٢) فيه العلاء بن الحارث قد اختلط ولم أجد أحداً نص على من سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، فلم يتميز لي الرواة عنه ولذا ضعفته، وقد يقال: إن الهيثم بن حميد كونه يروي عن مكحول، ومكحول شيخ للعلاء بن الحارث، فهذا يدل على أنه من قدماء أصحاب العلاء بن الحارث، فلعله ممن لم يدرك تغيره. إن كان قال به أحد فهو مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>