للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثامن]

(٣٩١) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وزيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً قال: يا رسول الله، مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها (١).

[إسناده ضعيف، والمعروف أنه عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً] (٢).


وقال عبد الحق الإشبيلي: في إسناده بقية، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٨)، ونقله الحافظ في التهذيب (٣/ ٤١٣).
وفي التقريب: لين الحديث.
وبقية بن الوليد قد عنعن، وهم متهم بتدليس التسوية.
(١) المعجم الكبير (١٠٧٦٥).
(٢) في إسناده ضرار بن صرد، قال فيه البخاري: متروك الحديث. ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٢٢).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٣١٠).
وقال أيضاً في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٤/ ٤٠٠).
وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث. (٣٥٠).
وقال ابن حبان: كان فقيهاً عالماً بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها من كان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه. المجروحين (١/ ٣٨٠)
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وذكره الدارقطني في الضعفاء. (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>