للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السعدي، حدثنا إسماعيل يعني بن علية، عن منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي،

عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة (١).

فالمراد أن الكفر قد يطلق ويراد به كفر لا يخرج عن الملة .. لكن يعد من كبائر الذنوب ... أو من أكبرها.

[الدليل الثاني]

الدليل الثاني على أن إتيان الحائض كبيرة من كبائر الذنوب.

(٤١٠) ما رواه أحمد: من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار (٢).

[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس ... وسبق تخريجه].

وجه الاستدلال:

أن الفعل لما رتبت عليه عقوبة (كفارة) ... دل على أنه ليس من الصغائر، فكل فعل رتبت عليه عقوبة دنيوية أو أخروية، أو رتب عليه وعيد بغضب أو


(١) صحيح مسلم (٦٨).
(٢) المسند (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>