للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوضع الحمل إذا كانت حملت من ذلك المسيس؟

فلو كانت الروايات التي يحتج بها القائلون بوقوع طلقة ابن عمر في الحيض صحيحة لكان الأمر بمراجعتها ثم التربص بها إلى أن تطهر، ثم يطلقها إن شاء في الطهر الثاني قبل أن يمس -: أمراً بإطالة عدتها زمناً أكثر مما أريد من الرفق بها" (١).

والجواب عن ذلك:

أن يقال: قد اختلف العلماء في الحكمة من منع الطلاق في الحيض إلى ثلاثة أقوال:

قال ابن تيمية: "وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض هل هو تطويل العدة كما يقول أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد؟

أو لكونه حال الزهد في وطئها فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء لكون الطلاق ممنوعاً لا يباح إلا لحاجة، كما يقول أصحاب أبي حنيفة، وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟

أو هو تعبد كما يقول بعض المالكية؟ على ثلاثة أقوال" (٢).

فإذا كانت العلة غير منصوص عليها، لا يجوز أن نترك النصوص المرفوعة والموقوفة عن ابن عمر في الاعتداد بتلك الطلقة لعلة مستنبطة، قد تكون هي العلة، وقد تكون العلة غيرها.


(١) نظام الطلاق في الإسلام - أحمد شاكر (ص: ٢٩).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٩٧، ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>