للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول: خلاف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة]

قيل: إذا زاد الدم على عشرة أيام ردت إلى عادتها، وما زاد فهي مستحاضة، فتجلس مقدار عادتها، ولا تعمل بالتمييز. وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: المستحاضة المعتادة التي تميز دمها فترى منه دماً أسود محتدماً منتناً، وبعضه أصفر رقيقاً، فإن الدم الأسود حيض، ولكن هل تجلس مقدار الدم الأسود، أو تجلس مقدار عادتها؟ (٢).

فقيل: تجلس من الأسود مقدار عادتها المعلومة قبل الاستحاضة، ثم تغتسل وتصلي وتبقى مستحاضة، ورجحه ابن عبد البر في الكافي (٣).


(١) إذا زاد الدم على عادتها، فهل تستمر على ترك الصلاة والصيام؟
في مذهب الحنفية قولان:
الأول: أنها تصلي وتصوم، لاحتمال أن يجاوز الدم عشرة أيام فتكون مستحاضة، فما دام أن الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة فلا تترك لها الصلاة والصيام حتى يعلم أن الزيادة حيض، وذلك بانقطاعها لعشرة أيام فما دون، وهذا اختيار أئمة بلخ كما في البناية (١/ ٦٦٥).
الثاني: قالوا: تترك الصلاة والصيام استصحاباً للحال، ولأن دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم علة، والأصل الصحة والسلامة من المرض.
وصححه ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٧٧)، والزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، وصححه في المجتبى كما في البناية (١/ ٦٦٠).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٦ - ١٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، البناية للعيني (١/ ٦٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٢ - ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>