للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امراة استحاض، أفأترك الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ... "، وسيأتي الحديث عن حكم الوضوء لكل صلاة في باب طهارة المستحاضة.
اللفظ الثاني:
"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
وليس هناك فرق بينها وبين رواية مالك إلا في قوله: "وإذا أدبرت"، فإن لفظ مالك: "فإذا ذهب قدرها" وهو لفظ حماد بن سلمة.
وأكثر الرواة على لفظ: "وإذا أدبرت" منهم وكيع، وزهير، وأبو معاوية، وحماد بن زيد، ومعمر، وعبد العزيز بن محمّد، وجرير، وعبد الله بن نمير، وعبدة، وجعفر بن عون، ويحيى ابن سعيد القطان، وأبو حنيفة فهؤلاء أحد عشر حافظاً رووه بلفظ: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
وإليك تخريجها:
أمّا طريق وكيع عن هشام به.
فأخرجها أحمد (٦/ ١٩٤)، ومسلم (٣٣٣)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٣٥٩)، وابن ماجه (٦٢١)، وأبو عوانة (١/ ٣١٩).
وأما طريق زهير عن هشام به.
فأخرجه البخاري (٣٣١)، وأبو داود (٢٨٢).
واما رواية يحيى بن سعيد القطان عن هشام.
فعند أحمد (٦/ ١٩٤)، وفي آخره قال يحيى: قلت لهشام: أغسل واحد تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٦) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان.
وأما طريق ابن معاوية عن هشام به.
فرواها البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٣٥٩)، والدارقطني (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>