للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك.

فبلغ ذلك واحداً وعشرين يوماً، ولو كان حيضها ثلاثة فابتداء طهرها الثاني بعد واحد وعشرين يوماً، (١) وإن كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثاني بعد خمسة وثلاثين (٢)، ففي هذه الأربعة عشر تصلي بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، ثم تصلي يوماً واحداً بالوضوء لوقت كل صلاة، بيقين الطهر وذلك بعدما تغتسل عند تمام خمسة وثلاثين يوماً، لأن في هذا اليوم يقين الطهر، ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة أبداً؛ لأنه لم يبق لها يقين في شيء بعدها فما من ساعة إلا ويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض (٣).

القول الثاني: المذهب الشافعي:

المذهب الشافعي في المرأة المستحاضة الناسية لعددها الذاكرة لمكانها كالتالي:

إذا تيقنت الحيض أو الطهر، فاليقين له حكمه.


(١) لأن حيضها ثلاثة أيام، مضافاً إليه مقدار طهرها خمسة عشر يوماً، مضافاً إليه مقدار حيضها الثاني ثلاثة أيام، فيبدأ طهرها الثاني بعد واحد وعشرين يوماً.
(٢) لأن حيضها عشرة أيام، مضافاً إليه مقدار طهرها خمسة عشر يوماً، مضافاً إليه مقدار حيضها الثاني، فيكون الجميع خمسة وثلاثين يوماً.
(٣) المبسوط (٣/ ٢٠٤، ٢٠٥) البحر الرائق (١/ ٢١٩) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>