للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: "وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء" اهـ (١).

وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم تفرط (٢). وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء، وإلا فلا (٣).

[أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج.]

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.

أما الدليل الخاص.

(٤٨٠) فقد استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،


(١) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ٢٥).
(٢) قال في الإنصاف (٣/ ٣٧٧): "وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به المصنف والشارح، وصححه المجد في شرحه ... الخ كلامه رحمه الله. وقال في كشاف القناع (١/ ٢١٤): "ولا يلزمها إذن إعادة شده، ولا إعادة غسله لكل صلاة إن لم تفرط في الشد للحرج، فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث أمكن التحرز منه" اهـ.
(٣) الفروع (١/ ٢٧٩) الإنصاف (١/ ٣٧٨، ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>